مقالات

“حقوق الطفل بين سطور القانون” بقلم المحامية: منال بنت محمد المقبالية

الأطفال هم جزء من المجتمع و حمايتهم وتنميتهم هي مسؤولية الدولة، بالتالي للطفل الحق في الهوية، والصحة، والتعليم، والحياة الأسرية والرأي كما لهم الحق في الحماية من العنف، والإساءة والاستغلال.
فتلك هي الحقوق الأساسية للأطفال في جميع أنحاء العالم دون تمييز على أساس الطائفة أو الدين أو اللون أو أي شيء آخر وبالتالي عميلة الاهتمام بالطفل تبدأ عن عميلة توفير وتحقيق كافة حقوقه المختلفة.
لذا تمثل اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة صك حقوق الإنسان الأساسي فيما يتعلق بالأطفال وقد صدّقت عليها أو انضمت إلى الاتفاقية العديد من الدول من ضمنها سلطنة عُمان حيث صدر المرسوم السلطاني رقم (96/54) بالموافقة على إنضمام السلطنة إلى إتفاقية حقوق الطفل فتلك الاتفاقية تشرح (من هم الأطفال، حقوقهم، ومسؤوليات الحكومات تجاه الطفل).

فجميع الحقوق في هذه الاتفاقية مترابطة، و متساوية في الأهمية، ولا يجوز حرمان الأطفال منها، وجاء في بعض بنود الاتفاقية الآتي:-

-المادة(3)
تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين للرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقًا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

-المادة (37)
تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

تولي السلطنة اهتمام كبير برعاية وحماية الطفولة فصـدور قـانـون الطفـل بالمرسـوم السـلطاني رقـم ( 22 / 2014 م ) الذي تضمن مادة ( 79 )، عـرف القانون الطفل على أنه ” كل إنسـان لم يكمل الثامنة عشـرة مـن العمر بالتقويم الميلادي “
فأكـد القانـون علـى حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحيـة الوقائية، والعلاجات المجانية وإلزام ولي الأمر بتطعيمه بالأمصال واللقاحات الوقائية من الأمراض المعدية، كما أن للطفل الحق في التعليم المجاني بالمدارس الحكومية، حتى إتمام مرحلة ما بعد التعليم الأساسي.

وأيضًا ركز القانون في مواده على ما يحمي الطفل من العنف والإساءة والتعذيب والإختطاف فجاءت في المادة (56) من قانون الطفل:
يحظر على أي شخص ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل مثل الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به
بالتالي تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديًِا أو نفسيًا أو جنسيًا بشكل مقصود بفعل مباشر، أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي فهو معاقب عليه بنص المادة (72) من قانون الطفل: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون).

ومن جانب الجهات المختصة سعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الحماية الأسرية إلى توفير الحماية لكل طفل على أرض السلطنة لضمان سلامته ورعايته والحفاظ على حقوقه التي كفلها له القانون فمشروع خط حماية الطفل (1100) يهدف لتلقي البلاغات حول تعرض الأطفال للإساءة والعنف أو الاستغلال، ويستقبل الخط البلاغات من الأطفال وذويهم ومقدمي الرعاية لهم والمختصين والمجتمع عمومًا، كما يلتزم بمبدأ السرية والخصوصية في التعامل مع البلاغات الواردة، ويحترم رغبة المتصل في التحفظ على هويته.

الخلاصة: “أطفالنا أمانة بين أيدينا فواجبنا حمايتهم وتعزيز حقوقهم وسلامتهم”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى