محليات

السجن والغرامة لمستخدمي الحيوانات في حلبات المصارعة

أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم 2020/255 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان.

وقد شملت اللائحة تسعة أبواب وخمس عشرة مادة.

ونصت اللائحة في المادة الثالثة من الباب الثاني بأن استخدام الحيوانات بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية كحلبات المصارعة والسيرك يعتبر مخالفًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها.

وبالعودة إلى المرسوم السلطاني رقم 2017/21، فقد نصت المادة 13 من قانون الرفق بالحيوان بالآتي:

“يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالسجن لمدة لا تتجاوز (1) شهرا، وبغرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

جدير بالذكر بأن الباب الثاني من اللائحة جاء بعنوان “شروط ومعايير ممارسات الرفق بالحيوان”، واشتمل على مادتين، حيث جاء نص المادة الثالثة منها كالآتي:

المادة (3)

بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى تعتبر معاملة صاحب الحيوان له مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها إذا قام بأي من
الأعمال الآتية:

1- تعريض الحيوانات للإهمال أو سوء التغذية أو التخلي عنها أو تركها دون توفير غذاء ومياه وبكميات كافية وصالحة للاستهلاك أو عدم إعطائها قسطا كافيا من الراحة.

2- استخدام القسوة في فترة إعداد الحيوانات للذبح في المسالخ أو غيرها كالضرب على الرأس أو قطع أربطة المفاصل أو فقء العيون أو الصعق بالكهرباء.

3- إجهاد الحيوانات في العمل أو السباقات أو خلافه دون مراعاة لعمرها أو حالتها الصحية.

4- استخدام الحيوانات بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية كحلبات المصارعة والسيرك

5- إعطاء الحيوانات أي أدوية محفزة للنمو، أو أي أغذية أو إضافات علفية غير مصرح بها من الوزارة ، أو تعريضها للأذى أو النفوق من خلال الإهمال في تخزين السموم أو المطهرات والمنظفات الصناعية، أو أي مواد كيميائية أخرى

6 – حجز الحيوانات أو نقلها بطريقة أو بوسيلة غير مهيأة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات مع بعضها بعضا دون مراعاة للجنس أو العمر أو الفصيلة، مع عدم تقديم ما يلزمها من غذاء أو ماء أو تهوية جيدة.

7- عرض أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب

8- رفع الحيوانات غير القادرة على الوقوف أو سحبها بطريقة مؤلمة تسبب لها الجروح أو الكدمات أو الكسور أو الخلع.

9- ممارسة أي صورة من صور التعدي بما فيها التعدي الجنسي على الحيوانات.

10- التخلص من الحيوانات المريضة بطريقة غير رحيمة كاستخدام طرق الموت البطيء، أو أي طريقة تسبب لها رعبا أو فزعا أو تحدث لها ألما شديدا دون أي مبرر، أو تقديم السم عمدا لها.

جدير بالذكر بأن القرار جاء استنادا إلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2017/21، وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين في يونيو 2011 باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد للرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى