“المرأة وحقوقها في ظل التشريعات العُمانية” بقلم : أ. منال محمد المقبالية
“لقد أولينا منذ بداية هذا العهد إهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية في مسيرة النهضة المباركة، فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية، ويسّرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها
وتبين واجباتها، وتجعلها قادرة على تحقيق الإرتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء وطنها، وإعلاء شأنه”
من الخطاب السامي بمناسبة الإنعقاد السنوي لمجلس عُمان 2009/11/16م.
في رحاب سيح المكارم بولاية صحار في العام 2009م خرجت ندوة المرأة العمانية بتوصيات تم اعتمادها من حضرة جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- والمتمثلة في تخصيص يوم 17 من أكتوبر من كل عام يومًا للمرأة العُمانية لقيامها بدور مهم في التنمية إلى جانب الرجل وتعزيز دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة باعتبارها فاعلًا أساسيًا في التنمية المستدامة لتنطلق المرأة العمانية بكامل رفعتها لرسم طريقها لخدمة الوطن فنحتفل اليوم من كل عام بالإنجازات في شتى الأنشطة والمجالات. حيث كان يؤكد جلالته ـ طيب الله ثراه ـ دائمًا على أن المرأة شريك أساسي في التنمية وأن التنمية لا تقوم إلا باكتمال ركنيها وهما الرجل والمرأة.
فالمرأة شريكة الرجل ومتساوية معه في بناء الوطن وتطويره حيث التشريعات الوطنية لم تفرق بينهما إلا بمقدار ما تفرضه الطبيعة الجسمانية لكل منهما بموجب المادة (17) من النظام الأساسي للدولة “…وهم متساوون في الحقوق والواجبات… “
فأخذت المرأة العُمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في اتخاذ القرار، وغيرها من المجالات فهي شريكة التنمية المستدامة.
لذلك برزت عدة سمات لصيانة وحفظ حقوقها
ومن أبرزها:حق التعليم وهذا ما تم تخصيصه في المادة (13) من النظام الأساسي للدولة لينص “أن التعليم حق مصون للجنسين كونه ركن أساسي لتقدم المجتمع وتطوره”.
ومن هذا المنطلق بذلت المرأة جهدها لإثبات ذاتها بدخولها مجال التعليم لتكون مساوية للرجل وشريك له في خدمة الوطن وبناءه فشرعت في طلب العلم من كل مصادره بإثبات وعزيمة واصرار
حيث أكد جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- على ضرورة تعليم المرأة فمن أقواله الدالة على حرصه واهتمامه بدور المرأة :- ” ولم يغب عن بالنا تعليم الفتاة فهي نصف المجتمع”
ومن السمات ما جاء في قانون العمل حيث أوردت نصوص خاصة منها:
- لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيًا وأخلاقيًا والأعمال الشاقة.
- لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحًا إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة.
- المساواة مع الرجل في التوظيف، والأجر، والترقية.
- حق المرأة بالإشتراك في الضمان الاجتماعي.
- عدم حرمان المرأة من أجر العمل بسبب المرض أو إجازة الأمومة.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحيّة للمرأة، ومنح النساء إجازات أمومة كافية.
- ضمان المساواة في سن التقاعد الإجباري بين الرجل والمرأة
ومن السمات أيضا تتمثل في حق النفقة وحق التصرف في أملاكها وحق العدل بين شريكاتها من الزوجات وحق زيارة أبويها وأرحامها وحق الدفاع عنها وعن كيانها الاجتماعي بموجب المادة (37) من قانون الأحوال الشخصية .
ولا ننسى الجانب السياسي فقد أخذت نصيبها منه أيضًا ملبية أقوال القائد المفدى –رحمه الله- دعوته بمناسبة الفترة الثانية لمجلس الشورى: “إننا ندعو المرأة العُمانية في كل مكان بأن تشمر عن ساعد الجد وأن تسهم في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية …”
فللمرأة العُمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية حيث صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم ( 58/ 2013 ) الذي يتيح للمرأة حق الترشح والإنتخاب دون أن يكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة . وأيضًا لها الحق في تولي الوظائف الحكومية على كافة المستويات وغيرها من القوانين والتشريعات التي كفلت حقوق المرأة، فعليه يجب على المرأة العُمانية الإستفادة من كافة الفرص التي منحت لها لإثبات جدارتها وإظهار قدرتها في التغلب على ما يعترض طريقها من عقبات.