قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
مسقط – العربي
أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارًا رقم 151/2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنصي البندين (8) و(9) من المادة (331) من اللائحة التنفـيذية لقانون سوق رأس المال، النصان الآتيان:
فيما نصت المــادة الثانية على أن يضاف إلى المادة (125) من اللائحة التنفـيذية لقانون سوق رأس المال، بند جديد برقم (13) نصه الآتي:
” 13 – منصة التمويل الجماعي: خمسة وعشرون ألف ريال عماني”.
أما المــادة الثالثة من القرار فقد نصت على أن تضاف إلى اللائحة التنفـيذية لقانون سوق رأس المال، مادة جديدة برقم (128مكررا)، نصها الآتي:
” المــادة ( 128 مكـــررا )
تقــــوم الشركـــة أو الفـــرع المرخـــص له بممارســـة نشاط منصة التمويل الجماعي بإنشاء أو توفـيـــر نظــــام إلكترونــــي يسمـــح بتجميـــع أمـــوال مـــن الجمهور على شكل تبرعات أو مكافآت أو أدوات دين أو مساهمات فـي رأس المال أو أي شكل آخر يوافق عليه المجلس لتمويـــل رائــد أعمال أو مشـــروع بعينــــه، وذلك وفـــق الضوابـــط التـــي تصدرهــا الهيئــة فـي هذا الشأن.
ويحظر على الشركة أو الفرع المرخص له ممارسة أي أنشطة أخرى أو تجميع الأموال لإقراضها”.
يذكر أن القرار جاء استنادًا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وإلى موافقة وزارة المالية.