البوسعيدي يصدر قرارًا بتعديل ضوابط حجز الحيوانات السائبة والمهملة
مسقط – العربي
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۱/١٦٤ بتعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة، وذلك استنادًا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۱۰۱ /۲۰۲۰ وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/١٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائية أو المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٠/٤٨٥ وإلى موافقة وزارة المالية.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بنصوص المواد ( ١ ) و ( ٦ ) و ( ۹ ) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة النصوص الآتية:
المادة ( ١ ): ” في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل ، والأحصنة والأبقار ، والماعز ، والضأن ، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة”.
المادة ( ٦ ): ” تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له ، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:
– ( ١٥ ) خمسة عشر ريالاً عمانيًا يوميًا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار .
– ( ٥ ) خمسة ريالات عمانية يوميًا عن كل رأس ماعز أو ضأن ، أو أي دابة أخرى ” .
المادة ( ۹ ): ” تفرض غرامة إدارية مقدارها ( ۲۰ ) عشرون ريالاً عمانيًا على مالك الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة “.
فيا نصت المادة الثانية بأن يلغي كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.