محليات

قرار وزاري بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات

مسقط – العربي

أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط.

وقد نصت المادة الأولى من القرار: “يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقًا للتشريعات السارية، ووفقًا للضوابط الآتية:

1- أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري.

۲ – أن يكون تملك الشركات للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة في السجل التجاري.

۳ – أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية، والتجارية، والصناعية والسياحية.

4 – أن تستغل الشركات أكثر من ( 50 % ) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري ، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأمراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.

فيما نصت المادة الثانية من القرار بأن يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۸/۲۹.

أما المادة الثالثة فقد نصت بأن يلغى القرار رقم ۲۰۱۷/٤١، كما يلغي كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

الجدير بالذكر أن القرار جاء استنادًا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠/٥ ، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨/٢، وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،  وإلی ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٧/٤١.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى