محليات

جلالة السُّلطان المعظم يُصدر 4 مراسيم سلطانية سامية

العمانية – العربي

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم (71 / 2023)

بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ

الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م

مرسوم سلطاني رقم (72 / 2023)

بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 62 / 2000 بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية الشرطة المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ

الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م

مرسوم سلطاني رقم (73 / 2023)

بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 84/ 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تسند إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وهي على النحو الآتي:

1 – مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.

2 – مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (5) خمسة ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.

المادة الثانية: ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأعضاء الفنيون والمستشارون القانونيون في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيون بمراجعة العقود، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية.

ويكون نقل المذكورين وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.

المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ

الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م

مرسوم سلطاني رقم (74/ 2023)

بتعيين محافظين

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2022،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعين كل من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبينة قرين كل منهم:

– المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظا لجنوب الباطنة بالدرجة الخاصة.

– محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة.

– الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظا للوسطى بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ

الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى