وزير الإعلام يصدر قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٠/٣٤١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية عدد اليوم.
وجاء نص القرار، أنه استنادًا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤/٤٩ ، وإلى المرســـوم السلطانـــي رقـــــم ٢٠٢٠/٩٥ بتحديــــد اختصاصـــات وزارة الإعـــلام واعتمـــاد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٤/٢٥ ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر في المــادة الأولى: تجري التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، المشار إليها.
وجاء في المــادة الثانيـة: يجب على المطابـع والمطبوعات الإلكترونية ، ومزاولـي مهنة استيراد أو بيع أو نشـر المطبوعات الإلكترونيــــة ، ووكالات الأنبـــاء الإلكترونية ، والصحـــف الإلكترونيـــة ، ومهنـــة الصحافـــة الإلكترونية ، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر.
للاطلاع على تفاصيل القرار في المرفق التالي: