وزارة #العدل : المحامون المترافعون عمانيون فقط بعد 31 ديسمبر
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية بيانًا حول عدم جواز الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها للمحامين غير العمانيين بعد 31 ديسمبر 2020.
وجاء البيان كالتالي :
إيماء إلى حكم المادة (66 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/108 مستبدلة بالمرسوم السلطاني رقم 2008/140، والتي تنص على أن “يحدد المجلس بناء على طلب وزير العدل الأجل الذي لا يجوز بعدہ للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية ومافي مستواها ومحاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم”، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 2016/32 بتاریخ 2016/11/29 وإلى المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 2009/1020 مستبدلة بالقرار رقم 2016/261 الصادر بتاريخ 2016/12/22 في شأن تنفيذ هذا الحكم، والذين حدد الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 تاريخا لا يجوز بعدہ للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
كما أهابت وزارة العدل والشؤون القانونية بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا التاريخ لإنفاذ الأحكام المشار إليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ صدعا بحكم القانون.
وثمنت الوزارة ما بذله الأساتذة المحامون غير العمانيين من مجهودات وما قدموه من إسهامات وخبرات في سبيل النهوض بمهنة المحاماة في السلطنة والارتقاء بمستوى المشتغلين بها، متمنية لهم التوفيق والرقي في مسيرتهم المهنية.