قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
مسقط – العربي
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم ٣٥ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بنص البند (٨) من الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي :
“يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى (١٠) عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من ( أ حتى السادسة ) واثني عشر شهرًا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من ( السابعة حتى الرابعة عشر ) ، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني ، وبحيث لا تتجاوز قيمتها ( ١٢ ) اثني عشر ألف ريال عماني . ولايستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الآتية :
أ – إذا قلت مدة خدمته عن (5) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.
ب – إذا عوقب بالفصل من الخدمة.
ج – إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
فيما نصت المادة الثانية بأن يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد ومن لم يكمل (10) عشر سنوات فـي الخدمة.
أما المادة الثالثة من القرار فقد نصت بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
وجاء في المادة الرابعة بأن ينشـر هـذا القـرار فـي الجــريدة الرسميـة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.