عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة لسيارة يكلف صاحب الورشة غرامة مالية
صحار – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بلوى حكم قضائي ضد متهمين أثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية ، أفاد قيامة بشراء جهاز تبريد (ثلاجه) وظهر بها عطل في (ضاغط الهواء) خلال فترة الضمان ، وبعد تواصله مع المؤسسة تم إصلاحه العطل وبعد شهر من الإصلاح تعطل (ضاغط الهواء) بشكل نهائي وبعد ابلاغ مالك المؤسسة أفاد بأن الوكيل لتلك السلعة قد أوقف نشاطه، عليه طالب المستهلك بضمان السلعة الممتد خمس سنوات ، إلا أن المؤسسة رفضت وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وقضت بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة وقضت بتغريمهما 350 ريال عماني وتوقف الغرامة بحق المتهمين اذا ما قاما بتقديم الخدمة للمجني عليه خلال أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم مع الزامه بالمصروفات القانونية . وتدعوا الهيئة جميع المزودين على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.