رئيس المحكمة العليا يصدر قرارًا بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي
مسقط – العربي
أصدر فضيلة السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمـة العليـا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضـاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضـاء القرار رقم ۲۰۲۲/۲۰ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على أن تعتبر نظيرة للعمل القضائي الأعمال القانونية الآتية:
١ – أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية.
٢ – إعداد العقود ومراجعتها.
٣ – إعداد البحوث القانونية.
٤ – إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي.
ه – أعمال التوثيق لدى الكاتب بالعدل.
٦ – أعمال أمناء السر في المحاكم، والادعاء العام.
٧ – أعمال محضري التنفيذ، وأعمال التركات في المحاكم.
٨ – أعمال مديري أمانات سر المحاكم ورؤساء أقسام شؤون الجلسات الذين عملوا في وظيفة ” أمين سر ” أو ” محضر تنفيذ “.
٩ – أعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.
١٠ – أعمال التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
١١ – أعمال جمع الاستدلالات والتحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة.
فيما نصت المادة الثانية بـ “يجـب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة مستمرة وأصلية، وذلك بعد الحصول على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.”
أما المادة الثالثة فقد نصت بإلغاء القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/۱٢٨.
يذكر أن القرار جاء استنادًا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۹/۹۰ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٢/١٠ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/۱۲۸ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، وإلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.