حكم قضائي ضد معرض سيارات قام ببيع مركبات بعد أن غير القطع الأصلية فيها
مسقط – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة بالسجن وغرامات مالية.
تعود تفاصيل الحكمين إلى تقديم مستهلكين شكواهما لإدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق مفادها أن كل منهما اشترى مركبة جديدة من نوع لاندكروزر 2020م، من إحدى معارض بيع المركبات الجديدة بمبلغ قدرة (23100) ريال عماني، بحيث تم اشتراط أن تكون المركبة جديدة (وكالة) ضمن فئة رقم (1) وبعد استلامهما للمركبتين اتضح لديهما بأنهما لا تتطابقان المواصفات المتفق عليها من قبل المزود، إذ أن لون الجناح الخلفي للمركبتين تغير من اللون الأبيض الى الأصفر خلال فترة قصيرة من الاستخدام، وبعد فحص المركبتين من قبل الخبير المنتدب من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق تبين وجود تغييرات في المركبتين وهو ما يعد غشًا واضحًا للمستهلك، حيث تم تركيب جناح خلفي وتغيير شكل المصد الخلفي والأساسي وتغيير قياس الإطارات والشاشة، بالإضافة الى إحداث تغيير في جلد الكراسي والذي ظهر من خلال فك البراغي وقد تم استخدام قطع (تجارية) ولم يتم تركيبها بالشكل الصحيح وتبين أن المركبتين ليستا ضمن فئة رقم (1) حسبما أدعى المزود، إذ أنه أحدث تلك التغييرات لإيهام المستهلكين فقط، وبذلك يكون المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك بنص المادة (7) والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وقد حددت اللائحة على أن السلعة تعد مغشوشة في حال أدخل عليها تغيير أو تعديل بأي طريقة في عددها أو مقدارها أو قاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها أو عناصرها أو أصلها أو منشأها أو تركيبها أو تاريخ صلاحيتها أو خصائصها أو بياناتها أو كميتها، كما تعد مغشوشة في حال تمت إعادة تعبئتها في عبوات أخرى أو تم الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها، كما تعد السلعة مغشوشة في حال استعمال أوان أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات أو مطبوعات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو معيبة أو ضارة بالصحة والسلامة في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًا للبيع، وبناءً على ذلك تم إحالة الملفين الى الادعاء العام ومن ثم الى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمين حضورياً بإدانة المتهم بجنة إدخال الغش على السلعة وقضت بمعاقبته عن الجنحة الأولى بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (400) ريال عماني، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية، مع الأمر بوقف عقوبة السجن، كما جاء الحكم الثاني مماثلاً للحكم الأول.