محليات

إصدار اللائحة التنظيمية لضوابط ممارسة الإعلام النقابي

مسقط – العربي

أصدر الاتحاد العام لعمال السلطنة اللائحة التظيمية لضوابط ممارسة الإعلام النقابي للنقابات والاتحادات العمالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد رقم (1/2022)، والتي يخضع لأحكامها أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية.

ونصت المادة الأولى من اللائحة على أنه يجوز للنقابات والاتحادات العمالية إنشاء لجان إعلامية تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال بين الأعضاء ونشر المعرفة العمالية والنقابية بينهم وإقامة الأنشطة والبرامج والفعاليات الإعلامية ذات الصلة”.

فيما أوضحت المادة الثانية نشأة اللجنة الإعلامية في النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي إذ تكون بقرار من الهيئة الإدارية وبرئاسة أحد أعضائها، ويجوز أن تضم في عضويتها أعضاء من الجمعية العمومية.

وأشارت المادة الثالثة إلى اختصاصات اللجنة الإعلامية منها المساهمة إعلاميًّا في تعظيم قِيم العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين شروط وظروف بيئة العمل في المنشأة أو القطاع بحسب الأحوال، وتنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات إعلامية لأعضاء الجمعية العمومية والعمال داخل المنشأة أو القطاع.

وحددت اللائحة الحالات التي بموجبها تنتهي العضوية في اللجنة الإعلامية وهي انتهاء العضوية في الجمعية العمومية، والانسحاب، والوفاة. كما أكدت المادة الأخيرة من اللائحة على أهمية التزام أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل النقابي والإعلامي والنظام الأساسي للاتحاد العام لعمال السلطنة، وحظر نشر كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

الجدير بالذكر أن الأنظمة التأسيسية للنقابات والاتحادات العمالية تتضمن أحكامًا لتكوين لجان فرعية من أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الجمعية العمومية لبحث أحد الموضوعات المتعلقة بالمجالات العمالية، على أن يرأس كل لجنة عضو من الهيئة الإدارية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى