محليات

“تنظيم الاتصالات” تصدر قرارًا بتحديد رسوم تقديم الخدمات الفضائية

مسقط – العربي

أصدر معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا رقم 2022/42 بشأن خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية.

وقد نصت المادة الأولى من القرار بـ “في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بطالب الخدمة، الجهة المحلية أو العالمية الراغبة في الحصول على خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية، ويقصد بالخدمات الفضائية، الأعمال التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات في المجالات الفضائية سواء بمراقبة الطيف الترددي أو حل التداخلات الراديوية، وذلك للأقمار الصناعية التي تشمل تغطيتها موقع المحطة والمدارات الفضائية الواقعة ضمن قوس الرؤية (133 شرق – 16 غرب)”.

فيما نصت المادة الثانية بأن تحدد رسوم تقديم الخدمات الفضائية – بناء على رغبة طالب الخدمة – وفقًا للخيارات الآتية:

أولًا: تقديم الخدمة لكل ساعة عمل بمقدار (281/000) مائتين وواحد وثمانين ريالًا عمانيًا.

ثانيًا : تقديم الخدمة بموجب عقد يبرم بين هيئة تنظيم الاتصالات وطالب الخدمة، وفقًا للجدول الآتي:

أما المادة الثالثة من القرار فقد نصت على أن يسدد طالب الخدمة (20%) من مبلغ الرسم كحد أدنى عند التعاقد، ويسدد باقي المبلغ على دفعات كل (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، على أن يتم سداد إجمالي مبلغ الرسم للهيئة قبل انتهاء مدة العقد.

كما نصت المادة الرابعة على أنه ” يجوز لطالب الخدمة طلب ترحيل (50%) خمسين بالمائة كحد أقصى من عدد الساعات المتعاقد عليها، وذلك لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد مع بيان أسباب الترحيل، شريطة موافقة الهيئة على ذلك.

فيما نصت المادة الخامسة على أنه يجب على طالب الخدمة إيداع مبلغ الرسم في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الهيئة إشعار الدفع.

وجاء في المادة السادسة “يجوز للهيئة أن تخصص (10%) عشرة بالمائة من حاصل الرسم للشركة التي تقوم بالترويج عن الخدمات الفضائية، متى تم التعاقد مع طالب الخدمة بناء على ترويج الشركة”.

أما المادة السابعة فقد نصت بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

يُذكر أن القرار جاء استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم2008/144، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة وزارة المالية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى