حماية المستهلك تفرض غرامة إدارية لمؤسسة تجارية تصرفت بالمضبوطات
فرضت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية غرامة إدارية على مؤسسة تجارية قامت بالتصرف في السلع المضبوطة لديها، والتي وضعت تحت مسؤولية أصحابها وذلك قبل البتّ في المخالفة.
تتلخص الوقائع في تمكن الإدارة من ضبط منشأة تجارية كانت تقوم ببيع وتوزيع الإطارات المغشوشة والمتلاعب بتواريخ إنتاجها وذلك بعد التأكد وجمع الاستدلالات ووفقًا لتقرير الخبير المختص الذي أكد أن المضبوطات مغشوشة، وعليه قامت الإدارة بالتحرز على السلع ووضعها تحت حراسة أصحابها إلى حين البت في المخالفة مع تحرير محضر يثبت ذلك، كما تم إحالة الملف إلى الادعاء العام والذي بدوره قام بإحالته إلى المحكمة إذ أصدرت الحكم بغرامة مالية والأمر بإتلاف المضبوطات من قبل الجهة المختصة. وتنفيذا لأمر الإتلاف قام فريق من مأموري الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المحل حيث وضعت المضبوطات تحت حراسة أصحابها واتضح أن مسؤول المحل قام بإتلاف المضبوطات دون الرجوع للهيئة الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك وعليه تم فرض غرامة إدارية على المؤسسة لمخالفتها المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه ” بالنسبة للسلعة التي يشتبه في كونها مغشوشة أو فاسدة أو سامة أو محظورة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، يجوز للموظف المخول بصفة الضبطية القضائية، الضبط أو التحرز على السلع المشار إليها، ووضعها تحت حراسة أصحابها إلى حين البت في المخالفة مع تحرير محضر يثبت ذلك. ويحظر على المزود ممن ضبطت لديه تلك السلع التصرف فيها إلا بعد الإفراج عنها من قبل الهيئة، أو صدور أمر، أو حكم قضائي بالتصرف بها”.