وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتنظيم مزاولة بعض المهن والأنشطة
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 8 / 2021 بتنظيم مزاولة بعض المهن والأنشطة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار باقتصار مزاولة جميع المهن والأنشطة التالية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:
1-المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.
2-مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.
3-مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
4-جميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.
5-جميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات.
6- نشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.
فيما نصت المادة الثانية من القرار بأن “تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن والأنشطة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها”.
أما المادة الثالثة فقد نصت بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
وجاء في المادة الرابعة “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
الجدير بالذكر أن القرار يأتي استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.