محليات

غرامة مالية ضد متهم بولاية #صحار لعدم التزامه بتقديم الخدمه

حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا بإدانة ورشة ألمونيوم وحداده بإدانة متهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم رد قيمتها.

تتخلص وقائع الحكم في تقديم مستهلك بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد ورشة ألمونيوم وحدادة ، مفادها اتفاقه على تفصيل باب خشبي ومظلة بمبلغ (1500) ريال عماني دفع منه مقدماً مبلغاً وقدره (800) ريال عماني على أن ينجز العمل خلال شهر من تاريخ الاتفاق وبعد ثلاثة أيام راجع المستهلك الورشة وتبين أن الموظف الذي تعاقد معه غادر السلطنة فتواصل معه واتفقا على أن يقوم بإرجاع مبلغ وقدره (600) ريال عماني على شكل دفعات شهرية إلا أن المتهم لم يلتزم بذلك، الأمر الذي دفع المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى الادعاء العام الذي قرر إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة ،والتي قضت بمعاقبته بالغرامة (300) ريال عماني وإغلاق النشاط بصفة دائمة وإلزامه برد مبلغ وقدره (600) ريال عماني للمدعي بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف ينفذ من الغرامة مبلغ (50) ريال عماني ويوقف تنفيذ إغلاق النشاط إذا التزم برد المبلغ المحكوم به للمدعي خلال شهر من تاريخه لمخالفته نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والتي جاء فيها ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة

للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى