عقوبات بالسجن وغرامة مالية لعدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم
مسقط – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد إحدى الشركات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بإدانة الشركة بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالسجن مدة ستة أشهر وبالغرامة مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم الشكاوى بمديرية صلالة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع شركة لبيع المركبات على شراء سيارة نوع أكورد موديل 2017 وذلك عبر استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية وعليه قام المستهلك بدفع مبلغ وقدره (3200) ريال عماني على أن يتم جلب المركبة وتسليمها له في موعد أقصاه 60 يوما، وفي اليوم المحدد للتسليم أفادته الشركة بوجود إشكاليات متعلقة بالجمارك ولا يمكن تسليم المركبة إلا بعد تسوية تلك الإشكاليات في المحكمة، وطلب من المستهلك إعطاءه مهلة شهر إضافي، ولكن حتى بعد انتهاء مهلة الشهر لم يقم مالك الشركة بتسليم المركبة بل ظل يماطل في تسليم المركبة، وعليه طالب المستهلك بإرجاع المبلغ المدفوع، وهو الأمر الذي وعده مالك الشركة بالقيام به في حال بيعه لأي مركبة في معرضه، ولكنه لم يف به. وعليه تقدم المستهلك بشكواه للمديرية، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات البحث في حيث تبين مخالفة المزود لقانون حماية المستهلك رقم 66/2024 المادة رقم (23) لذا تمت إحالة ملف الشكوى للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة، الذي أحالها بدوره إلى المحكمة التي أصدرت حكما قضى بإدانة الشركة بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن مدة ستة أشهر وبالغرامة مالية، كما قضت بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغت وقدره (3200) ريال عماني مع إلزامه بمصاريف الدعوى العمومية.