حكم قضائي لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم
المصنعة – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك وذلك بعدم تقديمها الخدمة على الوجه السليم، حيث قضى الحكم بالإدانة وبغرامة مالية.
تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين مفادها بأنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية لشراء مكينة لسيارته وتركيبها ، وبعد الاستخدام بأيام ظهرت بعض الأعطال في السيارة ، فرجع إلى المؤسسة لإصلاحها ، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك ما دفعه إلى رفع شكواه للهيئة . وبعد الفحص والمعاينة من قبل الخبير الفني أكد في تقريره ثبوت الأعطال بمكينة السيارة بالفعل ، وبذلك تكون المؤسسة قد أخلت بالعمل بالمادة (22) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال الإخلال بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائه مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة” وبناء على ما أقترف حكمت عليه المحكمة حضوريًا بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ 200 ريال عماني وإلزامه بإصلاح الأعطال على الوجه السليم.