حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ب #مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالسجن والغرامة المالية.
تعود تفاصيل القضية في تلقى دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكوى من مستهلك تفيد قيامه بحجز تذاكر سفر من إحدى مؤسسات السفر والسياحة، للسفر من مسقط إلى عمّان لخمسة أشخاص ذهابا وإيابا، إلا أن المكتب قام بحجز تذاكر للذهاب فقط، وعند سؤال المستهلك عن الوزن المسموح له تم إبلاغه بأن الحجز لم يثبت لحجز تذاكر العودة لقيام الوكيل بإلغاء بعض الحجوزات، وهو ما اضطر المستهلك للقيام بحجز تذاكر أخرى للعودة من مكتب آخر، وعلى الفور قام بعدها بالتوجه بشكواه لحماية المستهلك التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، وإحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة التي حكمت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ومعاقبته عنها بالسجن لمدة شهر، وتغريمه مبلغًا ماليًا وقدره 1000 ريال عماني، كما حكمت بإلزام المؤسسة بأن تؤدي للمستهلك مبلغًا وقدره 715 ريال عماني عن قيمة الخدمة وإلزام المتهم بالمصاريف، لمخالفتهم المادة (20) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه: ” يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك” و المادة (23) من ذات القانون والتي تنص على أنه:” يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم”
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.