محليات

جلالة السلطان يُصدر مرسومين سلطانيين ساميين

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما

مرسوم سلطاني رقم ( 125 / 2020 ) بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 97، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99، وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 99، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2002، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003، وعلى قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2008، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 / 2008، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء ، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 /2019، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يُعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات ، المرفق .

المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

المادة الثالثة : يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة : يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمَل به بعد انقضاء ( 3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

صدر في : 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق : 12 من نوفمبر سنة 2020 م

مرسوم سلطاني رقم ( 126 / 2020 ) بإصدار قانون المجالس البلدية

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 2011، وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون المجالس البلدية ، المرفق .

المادة الثانية: يُصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ، فيما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة : يُلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادتين (8 ) ( بند ثانيا ) و ( 15 ) من القانون المرفق ، فيُعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تُجرَى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.

صدر في: 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق: 12 من نوفمبر سنة 2020 م

“العمانية”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى