محليات

إدانة مؤسسة تجارية مع غرامات مالية بشمال الباطنة

صحار – العربي

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية لوى مؤخرًا حكمين قضائيين ضد متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من مستهلك أفاد فيها اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية على  تفصيل أثاث منزلي بقيمة (2200) ريال عماني، وتم تحديد فترة شهرين لتسليم الأثاث، وبعد انتهاء المدة المعينة، تواصل المستهلك مع العامل الذي أفاده بأن الأثاث لم يصل من جمهورية مصر وعليه الانتظار، ولكن المؤسسة لم تلتزم مجددًا، وأخذت بمماطلة المستهلك في إنجاز العمل؛ وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى، ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين تمت  إحالة ملف القضية بعد اكتماله إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكماً  بإدانة المتهم بعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وخلال فترة متناسبة مع طبيعتها، وقضت بإدانة المتهمين في القضية وتغريم كل منهما مبلغًا وقدره (100) ريال عماني مع إلزامهما بالمصروفات القانونية .

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي المديرية شكوى من مستهلك آخر أفاد فيها عدم قيام  المؤسسة التي تعاقد معها بتسليمه الأثاث في الموعد المحدد، حيث سبق أن دفع مبلغ (400) ريال عماني من المبلغ الكلي (550) ريالا عمانيا إلا أن المؤسسة لم ترجع له المبلغ المدفوع، كما أنها لم تلتزم بإنهاء الخدمة المطلوبة؛ وعلى إثر ذلك قام بتقديم شكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الالتزام برد قيمة الخدمة للمستهلك، وقضت بتغريم كل منهما بمبلغ وقدره (100) ريال عماني مع إلزامهما بالمصروفات القانونية. 

وتهيب الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها فيما يتعلق بحماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى