محليات

المحروقية تصدر 3 قرارات وزارية

مسقط – العربي

أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا وزاريًا رقم 39 / 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة.

وتضمن القرار بأن يستبدل بتعريف كل من (الوزارة والوزير والوكيل والمديرية والمؤسسة) الوارد في المادة (1) من اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة التعريفات الآتية:

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوكيل: وكيل الوزارة للتدريب المهني.

المديرية: المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بالوزارة.

المؤسسة: المؤسسة التدريبية الخاصة المصنفة في الفئة الأولى وفق لائحة تنظيم التدريب الخاص.

كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

الجدير بالذكر بأن القرار جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 157 / 2018.

كما أصدرت المحروقية القرار الوزاري رقم 40/2021 بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمــي، وإلى اللائحة التنظيميــة للمـؤسسات التدريبيـة الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 490/2010، وبناء عـلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

وقد نصت المادة الأولى من القرار بأن يعمل بأحكام لائحة تنظيم التدريب الخاص، المرفقة.

فيما نصت المادة الثانية على المؤسسات التدريبية الخاصة القائمة توفـيق أوضاعها، وفقًا لأحكام اللائحة المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

وجاء في المادة الثالثة من القرار بأن يلغى القرار الوزاري رقم 490/2010، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

وأصدرت المحروقية القرار الوزاري رقم 48/2021 بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمــي، وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني فـي المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 157/2018، وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقـرار الوزاري رقم 40/2021، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء عـلى مـا تقتضيه المصلحة العامة.

وجاء في القرار بأن تحدد رسوم خدمات التدريب الخاص وفقًا للجدول المرفق، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرارات عبر الرابط:

https://t.co/8t99jTgNxr?amp=1

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى