فرض رسوم 3 ريالات عمانية للمسافر عبر رحلات الترانزيت بدءً من العام القادم 2021م
أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني قراراً رقم 669 / 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، وجاء فيه كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية:
استناداً إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43 / 2013/ وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادر بالقرار الوزاري رقم 44 / ن / 2007، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى: يستبدل برسم المسافر العابر (ترانزيت) الوارد في المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:
المسافر العابر (ترانزيت): (3) ثلاثة ريالات عمانية
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2021.
صدر في: 27 من صفر 1442 هـ
الموافق: 15 من أكتوبر 2020 م