محليات

حكم قضائي بإدانة صاحب مؤسسة سيراميك ب #صلالة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً بإدانة صاحب مؤسسة تجارية تعمل في مجال مواد البناء (بلاط السيراميك) بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها.

     وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها الاتفاق مع صاحب مؤسسة سيراميك لشراء وتوفير جرانيت (بلاط سيراميك) بقيمة (1495) ريالا عمانيا ودفع مقدما مبلغ وقدره(1070) ريالا عمانيا بحيث يتم تسليم السيراميك  خلال شهر حسب المدة المتفق عليها في العقد، إلا أن صاحب المؤسسة لم يلتزم بتسليم الكمية للمستهلك خلال مدة الاتفاق والمماطلة في الرد مما تسبب في تأخير إنجاز العمل بمنزل المستهلك وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة ،التي باشرت باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة وبعد استدعاء الطرفين تم التوصل لحل ودي والاتفاق على رد المبلغ المدفوع مقدما لصاحب الشكوى إلا أن صاحب المؤسسة لم يلتزم بإرجاع المبلغ والمماطلة في الرد وعدم الاستجابة ، الأمر الذى يعد مخالفًا لنص لمادة (23) من قانون حماية المستهلك  الصادر بالمرسوم السلطاني (66/2014) والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعته كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم،  وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”،  وعليه تم إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بصلالة والتي قضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر وتغريمه (100) ريال عماني، وإلزامه مدنيا بإداء مبلغ وقدره (1070) ريالا عمانيا للمدعي بالحق المدني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى