Site icon صحيفة العربي الإلكترونية

0% ضريبة القيمة المضافة.. تصنيف الدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة مناطق خاصة

مسقط – العربي

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنه وبعد التنسيق مع جهاز الضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة تم تصنيف المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة على أنها ( مناطق خاصة ) وفقًا لأحكام المادة ( ١٠٢ ) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١ ، وتخضع المناطق الخاصة للضريبة بمعدل (صفر بالمائة) وفقًا للشروط المحددة في المادة ١٠٣ من اللائحة.

وقالت الهيئة في بيان لها أن المادة (٥٤) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/١٢١ تنص على أن تعامل توريدات السلع أو الخدمات من أو إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، أو ضمنها بالمعاملة ذاتها المقررة للأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في المواد ( ۱۰۱ ) و ( ١٠٢ ) ( ۱۰۳ ) و ( ١٠٤ ) و ( ١٠٥ ) و ( ١٠٦ ) و ( ۱۰۷ ) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار  ٢٠٢١/٥٣.

ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة إلى الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خاصة فيما يتعلق بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وذلك حتى صدور الإجراءات التفصيلية من جهاز الضرائب المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة يجب على الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين يعملون في المنطقة الخاصة (سواء كانت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو المناطق الحرة) – الذين تخضع كامل توريداتهم من السلع أو الخدمات للضريبة بنسبة الصفر بالمائة – التقدم إلى جهاز الضرائب للحصول على ترخيص والتسجيل لضريبة القيمة المضافة.

وتقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب من خلال الرابط التالي:  https://www.taxoman.gov.om/ على أن يرفق مع طلب التسجيل نسخة من الترخيص أو التسجيل الصادرة من الجهة المشرفة أو المشغلة للمنطقة الخاصة.

وحددت المادة (103) من اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بتوريد أو نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها، وذلك وفق النحو الآتي:

– أن يكون العميل أو المتلقي خاضعًا للضريبة.

– أن يكون العميل أو المتلقي مرخصًا من الجهة المشغّلة أو المشرفة على المنطقة الخاصة لمزاولة النشاط داخل المنطقة الخاصة، ومسجلا فيها.

– أن يكون العميل أو المتلقي قد تلقى البضائع لأغراض النشاط داخل المنطقة الخاصة.

– ألا تكون السلع ضمن السلع المستثناه من حق الخصم وفقًا لأحكام المادة (56) من اللائحة التنفيذية.

وأكدت المادة (103) من اللائحة التنفيذية ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها أو بينها؛ على أن يتم التصديق عليها من قبل الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة فيما يتعلق بتوريد السلع ضمن المنطقة الخاصة، ومن قبل الإدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بتوريد ونقل السلع إلى المنطقة الخاصة أو من منطقة خاصة إلى أخرى.

فيما حددت المادة (107) من اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بتوريد الخدمات إلى إحدى المناطق الخاصة كما يلي:

– أن يكون العميل مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقواعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

– أن يكون العميل شخصًا مرخصًا من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة ومسجلا بها.

– أن يكون العميل قد تلقى الخدمات لأغراض النشاط في المنطقة الخاصة.

– ألا تشتمل هذه الخدمات على خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات؛ والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية المنصوص عليها في البند (5) من المادة (24) من قانون ضريبة القيمة المضافة.

– ألا تكون هذه الخدمات معفاة من الضريبة وفقًا لأحكام المادة (47) من قانون ضريبة القيمة المضافة.

Exit mobile version