مسقط – العربي
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 2021/60 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
جاء القرار استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/120، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/89 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 2010/9.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بالبند رقم (11) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (10) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (11) عقد شغل وظيفة مؤقتة، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، البند الآتي:
البند (11)
11- أمراض القلب.
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.