أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 3 / 2021 بتنظيم مزاولة بعض المهن، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الأولى من القرار أن تقتصر مزاولة مهنة مدير محطة وقود والمهن المتعلقة بأنشطة وأعمال البصريات وبيع النظارات في منشآت القطاع الخاص على العمانيين.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
أما المادة الثالثة من القرار فنصت على أنه يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.