أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2024، بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تم فيه تحديد أهداف اللجنة العليا واختصاصاتها، وكذلك اختصاصات أمانتها العامة، كذلك حدد القانون ضوابط عمل اللجنة العليا والتزامات الجهات الحكومية تجاه اللجنة العليا، وغيرها من المواد التي تحدد آليات ومعايير وضوابط عمل اللجنة العليا.
ونصّ القانون على أن يتم بموجب نظام خاص يصدُر باعتماده قرارٌ من رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تنظيم عمل اللجنة العليا وأمانتها العامة، في المجالات المرتبطة بالاختصاصات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تُبرمها حكومة دبي أو الجهات الحكومية في دبي مع الجهات الخارجية، والمُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتولاها اللجنة العليا والأمانة العامة بمُقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
نظام عمل اللجنة العليا
وعملاً بما نصّ عليه القانون، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، القرار رقم (3) لسنة 2024 باعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، متضمناً مجموعة من الأهداف الرئيسية ومن أهمها: تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات، عبر إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتطوير صناعة تشريعية مستدامة تتناسب مع الاحتياجات التشريعية، وتواكب المتغيرات المستقبلية، علاوة على ضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في إمارة دبي.
ويهدف نظام العمل الرئيسي للجنة العليا إلى تنظيم العلاقة بينها وأمانتها العامة من ناحية، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون التشريعات والاتفاقيات من ناحيةٍ أخرى، علاوة على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة لتلك التشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف المرجُوّة منها.
أهداف اللجنة العليا
وتشمل أهداف اللجنة وفقاً لما نصّ عليه القانون رقم (14) لسنة 2024، تنظيم الصناعة التشريعية في إمارة دبي، من خلال مُقوِّمات ومُرتكزات ومنهجيّات وإجراءات وأدلة، تواكب مراحلها، وتضمن نجاحها وفعاليتها، وتحقيق أغراضها، وإيجاد منظومة تشريعية تشارُكيّة ومُتكاملة ومُتناغمة، وتوفير تشريعات متوازنة تدعم رؤية الإمارة وخطط التنمية المستدامة فيها، وتسهم في ترجمة الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والبرامج الحكومية إلى إنجازات ونجاحات في جميع المجالات.
كذلك تشمل أهداف اللجنة، وفقاً للقانون، المساهمة في تحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية، والخطط والتوجُّهات الاستراتيجية لإمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة للتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات المرجُوّة منها، وتعزيز الوعي القانوني لدى القائمين على تطبيق التشريعات السارية في دبي، ولدى المُخاطبين بأحكامها، إضافة إلى توفير منصّة شفافة وموثوقة لنشر التشريعات السارية في إمارة دبي، والمُذكرات التفسيريّة والآراء والفتاوى القانونية التي تصدرها اللجنة العليا للتشريعات في دبي من خلال أمانتها العامة.
اختصاصات اللجنة العليا
في الوقت ذاته، فصّل القانون اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بصفتها الجهة الرسمية المختصة في الإمارة بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكّرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين حكومة دبي أو الجهات الحكومية والجهات الخارجية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وتمثيل حكومة دبي والجهات التابعة لها في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية.
وتتضمن تلك الاختصاصات إقرار السياسات والاستراتيجيات التشريعية، التي من شأنها تحقيق رُؤية إمارة دبي وخططها الاستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها، كذلك اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها، والإشراف على متابعة تنفيذها من قبل الأمانة العامة للجنة العليا، واعتماد الخطة التشريعية السنوية للإمارة، ومُؤشِّرات تطبيقها، ومتابعة تنفيذها، وإقرار الصيغة النهائية لمشروعات التشريعات، قبل اعتمادها من السُّلطة المُختصة.
كما تُعنى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، كما جاء في القانون، بتشكيل اللجان الفنيّة من القانونيين والمُتخصِّصين، سواءً من بين أعضاء اللجنة العليا للتشريعات والإشراف على أمانتها العامة من الناحية الفنيّة، ومتابعة تنفيذها للاختصاصات المنوطة بها، ورفع التقارير الدورية إلى رئيس اللجنة العليا للتشريعات حول المهام المنوطة بها، للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها، إضافة إلى اختصاص اللجنة العليا باعتماد الآليات اللازمة لتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات الحكومية المعنيّة بمراجعة التشريعات، وكذلك مع فئات وأفراد المجتمع.
وفصّل القانون ضوابط عمل اللجنة العليا للتشريعات في دبي والتزامات الجهات الحكومية فيما يتعلق باللجنة العليا وأمانتها العامة، كما أورد القانون الهيكل التنظيمي للجنة العليا، وتعيين رئيسها وتفصيل اختصاصاته.
الأمانة العامة
ونصّ القانون على أن يكون للجنة العليا للتشريعات في دبي أمين عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم بناءً على توصية رئيس اللجنة العليا، ويكون الأمين العام مسؤولاً مسؤولية مُباشرة أمامه عن القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به ويتولى مُهِمة الإشراف المباشر على الأمانة العامة، حيث أوضح القانون كذلك اختصاصات الأمين العام للجنة العليا، والتي تكفل التحقّق من قيامها بالمهام والصلاحيات المنوطة بها.
وتُعتبر الأمانة العامة، وهي الجهاز التنفيذي للجنة العليا للتشريعات في دبي، وفقاً للقانون، مسؤولةً أمام رئيس اللجنة العليا عن مزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي، وتحديداً الاختصاصات المرتبطة بالمجالات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الخارجية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي.
وحدّد القانون اختصاصات الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات وفي مقدمتها دراسة ومُراجعة مشروعات التشريعات المقترحة من حكومة دبي والجهات الحكومية في الإمارة من حيث الشكل والموضوع، والتأكُّد من عدم مخالفتها لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات الاتحادية والمحلية السارية، والتحقُّق من وضوح أحكامها، وقابليتها للتطبيق، وتوافقها مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وتقييم الملاحظات القانونية التي تم إبداؤها عليها، وإعداد واعتماد الصياغة النهائية لها.
كذلك تتضمن اختصاصات الأمانة العامة تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخر على التشريعات السارية في إمارة دبي، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات لآخر المستجدات والتطوّرات المُستقبليّة، وبما يفي باحتياجات خطط التنمية الشاملة والمستدامة المعتمدة من صاحب السمو حاكم دبي أو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي تمثيل الإمارة في اللجان وفرق العمل المشكّلة لدراسة وصياغة مشروعات التشريعات الاتحادية، وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
وتختص الأمانة العامة أيضاً بإصدار ونشر المُذكرات التفسيريّة للتشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي وفق الضوابط والشروط الحاكمة لقواعد تفسير التشريعات المعمول بها لدى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وتكون هذه المُذكرات التفسيريّة مُلزِمة للكافة بما تتضمنه من تفسير لأحكام هذه التشريعات، وتحوز ذات الحجّية المُقرّرة للتشريع الذي يكون محلاً للتفسير.
خدمات متنوعة
إلى ذلك، تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي تقديم مجموعة من الخدمات الأخرى وتشمل: إصدار الجريدة الرسمية لحكومة دبي، والإشراف عليها من خلال المنصة الرقمية الخاصة باللجنة العليا، وترجمة التشريعات التي ترى الأمانة العامة أهمية ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها بالوسيلة التي تراها مناسبة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجمع وحفظ وتوثيق نُسخ التشريعات الصادرة عن مسؤولي الجهات الحكومية، وكذلك المُعاهدات والاتفاقيات الدولية ومُذكرات التفاهم واتفاقيّات التعاون، التي تكون إمارة دبي أو حكومة دبي أو أي من الجهات الحكومية طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، وأيضاً إعداد وتنفيذ البرامج المهنيّة، والدورات التدريبية، والورش المعرفية، بهدف تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في الإمارة.
ونصّ القانون على أن تُمارس اللجنة العليا للتشريعات في دبي وأمانتها العامة اختصاصاتهما الفنيّة المُرتبطة بأي من المجالات المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة باستقلالٍ تام، على النّحو الذي يدعم التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، ولا يجوز لأي جهة التدخُّل في أعمال اللجنة العليا والأمانة العامة أو مُباشرتها لتلك الاختصاصات بأي وجه من الوجوه.
إلغاء وإحلال
ويحلّ القانون رقم (14) لسنة 2024 محل المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (12) لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (110) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إلى أن يتم تشكيل اللجنة العليا بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي.
ويستمر العمل بالقرارات والأنظمة واللوائح والأدلة الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (23) لسنة 2014 وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 المشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة واللوائح والأدلة التي تحلّ محلها.