Site icon صحيفة العربي الإلكترونية

لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم غرامة مالية ضد مخالف لقانون حماية المستهلك بشمال الشرقية

أصدرت المحكمة الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة أفاد خلالها بأنه اتفق مع إحدى الشركات على عمل عازل للماء (واتر بروف) لمنزله مع ضمان 10 سنوات، إلا أنه بعد مرور سنة واحدة فقط ظهر تسريب للمياه من السقف، وعليه تم عمل صيانة من قبل الشركة الضامنة، ولكن بعد مرور عدة أشهر أخرى عاد التسريب مرة أخرى، مما دفع المستهلك للتواصل مرة أخرى مع الشركة  التي أفادت بوجوب إزالة المكيفات والأنابيب الموجودة بالسطح باعتبارها السبب الرئيسي للتسريب الحاصل، الأمر الذي رفضه المستهلك بسبب التكاليف الباهظة، وبدورها رفضت الشركة معاودة التصليح مرة أخرى،  لذا توجه المستهلك  لتقديم شكواه لإدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى ومحاولة حل الشكوى وديًا ولتعذر ذلك، فقد أحالت ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وعدم الالتزام بضمان ما قدمه من خدمة أو رد قيمتها وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية بلغ إجماليها  500 ريال عماني.

Exit mobile version