صحار – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحم حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات الخاصة بالحلاقة لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء منتج سيروم لعلاج الصلع حلاقة مقابل مبلغ وقدره (105) ريال عماني على أن تظهر نتائج المنتج بعد 3 ثلاثة اشهر من الاستخدام وتم الاتفاق على إرجاع المبلغ للمستهلك في حال عدم الاستفادة وبعد مرور المدة المحددة لم تظهر نتائج المنتج في علاج الصلع ، بعدها تواصل مع المؤسسة لاسترجاع المبلغ المدفوع ولكن دون جدوى الأمر الذي دعاه إلى تقديم شكواه للمديرية التي باشرت بدورها باتخاذ ما يلزم وبعد اكتمال ملف الشكوى تمت إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للجهات المختصة التي أصدرت حكمهاً بإدانة المؤسسة بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية عند الإعلان عن السلعة وبجنحة تداول سلعة دون الحصول على التراخيص و عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية عند شرائه للسلعة وقضت بتغريمه عن الأولى مبلغا وقدره (2000) ريال عماني وعن الثانية مبلغا وقدره (100) ريال عماني وعن الثالثة مبلغ وقدره (100) ريال عماني توقف الغرامات في حقه حال سداد الالتزام المدني أو تنازل المجني عليه و مدنيا بإلزام المدين بأن يرد للمجني عليه مبلغ وقدره (105) ريال عماني. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.