صحار – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً ضد مؤسسة متخصصة ببيع المركبات، قضى بالإدانة والسجن وغرامة مالية، وإثبات الصلح بين الطرفين الذي تم الاتفاق فيه على أن يتم إرجاع مبلغ وقدره (16730) لصالح المستهلك (المدعي بالحق المدني).
وتتلخص وقائع الشكوى في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها شراءه مركبة جديدة من مؤسسة متخصصة في بيع المركبات، ومن أول يوم من استلامه للمركبة ظهرت فيها عيوب تصنيعية في ناقل الحركة، والكبينة الخلفية بها انحراف، وعند مراجعته للمؤسسة رفضت الإصلاح أو الاستبدال أو إرجاع قيمة المركبة على الرغم من أنها لا تزال في فتره الضمان، وهو ما دفعه لتقديم شكواه إلى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين تم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة، وأثناء النظر بالدعوى تبيّن من خلال تقرير الخبير الفني وجود العيوب التصنيعية التي ذكرها المدعي، وبناءً على ذلك قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول غيابياً والمتهم الثاني حضوري اعتباري بارتكاب جنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة خلال فترة الضمان، وقضت بمعاقبة كلاً منهما بالسجن أربعة أشهر وغرامة 2000 ريال عماني مع الأمر بوقف العقوبة بحقهم وفقاً لأسباب الحكم، وللمتهم الأول الطعن على هذا الحكم بالمعارضة خلال أربعة عشر يوماً من إعلانه به، ومدنيا بإثبات الصلح الواقع بين الطرفين وجعله في قوة السند التنفيذي حيث تم الاتفاق على فسخ عقد البيع الذي بينهم وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد وبناءً على ذلك يتم إرجاع (16730) ريال عماني للمستهلك، كما ألزمت المدعي بالمصاريف وفقا لأسباب الحكم. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانا لحقوق المستهلكين وأداءً للواجبات التي فرضها القانون على التاجر والمزود.