مسقط – العربي
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ٣٤ / ٢٠٢١ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، وجاء نص القرار كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم:
استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر :
المادة الأولى: تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم : ( BD – 131704-01 ) – الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال قبل وضعها في السوق – كلائحة فنية ملزمة في السلطنة.
المادة الثانية: تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ( ٣٠٠ ) ثلاثمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) أشهر من تاريخ نشره .
كما أصدر معاليه قرارًا وزاريًا رقم ٣٧ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية، وجاء نص القرار:
استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر :
المادة الأولى: يلغى البند رقم (٨) من المادة (١٠) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المشار إليها .
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .