مسقط – العربي
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قرارًا رقم 2021/17 بإصدار ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بأن يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بأحكام الضوابط المرفقة.
أما المادة الثانية من القرار فنصت ” فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الضوابط المرفقة، تطبق النظم المعمول بها، كما يستمر العمل بالتصاريح البيئية للمشروعات السارية قبل العمل بأحكام الضوابط المرفقة لحين انتهاء مدتها”.
وجاء في المادة الثالثة بأن يلغى القرار رقم 2015/326 بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
للاطلاع على ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عبر المرفق: https://t.co/V7RfJ7Xilz?amp=1https://t.co/V7RfJ7Xilz?amp=1