صحار – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكماً قضائياً بإدانة متهم وقضت بمعاقبته عنها بالسجن سنة وغرامة مالية (300) ريال عماني مع الاكتفاء بالعقوبة التي قضاها بالسجن ووقف ما عداها وإبعاده من البلاد بصفة دائمة مالم يكن موقوفًا لسبب آخر.
تتخلص وقائع الحكم في تقديم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار مفادها اتفاقه مع المشكو في حقه على عمل نوافذ وأبواب ألومنيوم، فقام بتسليمه دفعة مالية مقدمة قدرها (800) ريال عماني، إلا أنه لم يستلم العمل في الوقت المتفق عليه وعند مناقشته بالأمر أخذ المتهم المستهلك لورشة أخرى غير ورشته، وأفاده بأن الأبواب التي كانت موجودة حينها في الورشة هي أبوابه إلا أن المستهلك رفض استلامها لكونها ليست أبوابه وعند محاولته التواصل مع المتهم مجددًا لم يحصل على رد، وظل المتهم يماطل بإغلاق هاتفه، وعند ذهاب المستهلك للورشة مجددًا تفاجأ بتحولها إلى محل لصيانة المركبات (كراج)، وعليه تقدم بشكواه للإدارة ولكون المتهم لم يلتزم بتقديم الخدمة المتفق عليها بينه وبين المستهلك على الوجه الصحيح والمتفق عليه، كما امتنع عن تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، واتخذ صفة احتيالية في مواجهته مظهرًا نفسه كصاحب ورشة مما مكنه من الاستيلاء على ( 800) ريال عماني من المستهلك دون أن ينفذ له الخدمة، فقد تم إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي قرر إحالته إلى المحكمة المختصة لكون المزود قد خالف جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) ، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الحكم آنف الذكر.