أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم (106) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تنظيم ومتابعة عمل مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه.
ووفقاً للقرار، فإن اللجنة تختص بدراسة شؤون مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، ومتابعة عملها، والقيام برفع التوصية بشأن طلبات الترخيص وتجديده، ومتابعة سير العمل في المراكز والحلقات، والتزام المرخص لهم والعاملين فيها بالاشتراطات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، واعتماد تقييم أداء المراكز والحلقات ورفع التوصيات بشأن الترقية أو التنزيل أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال، بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي قد تقع من المراكز والحلقات أو العاملين فيها، ورفع التوصية بشأنها.
كما تختص اللجنة بإعداد ومراجعة اللائحة التعليمية ومنها: وضع المناهج والمقررات الدراسية وتطويرها، ووضع المعايير الخاصة باختيار أعضاء لجان الاختبارات وتسميتهم، ووضع المعايير الخاصة بالمرشحين للاختبارات، ووضع معايير معادلة الشهادات والإجازات بإحدى الشهادات والإجازات التي تمنحها الوزارة، وتحديد مواعيد الامتحانات ومتابعة سيرها، كما يتعين عليها إعداد مُقترح بتوزيع الميزانية في بداية السنة المالية للوزارة، ويُراعى في عملية التوزيع مقدار الميزانية المرصودة، بالإضافة إلى كل ما يحال لها أو تكلف به من مهام أخرى، أو ما ترى اللجنة لزوم بحثه وتطويره.
ولفت القرار أن اللجنة تجتمع دورياً وتصدر قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية، على أن تُقدم اللجنة تقارير دورية بشأن عملها.
وأشار القرار إلى أن قواعد صرف المكافأة الشهرية للمتطوعين في المراكز والحلقات القرآنية تُنظم وفقاً للميزانية المرصودة، وشريطة ألا يتجاوز مجموع المكافآت الشهرية المصروفة في السنة المالية الواحدة عن مجموع عدد أشهر السنة الدراسية المعتمدة بحسب اللائحة التعليمية لمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم الصادرة بموجب القرار رقم (38) لسنة 2018، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما مجموعه تسعة أشهر عمل فعلية.