أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس الخميس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تعريض حياة الناس للخطر.
وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة (399) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي»، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.(وام)