أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات المتخصصة في تركيب الديكور للمنازل، وذلك لمخالفتها لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) بجنحة عدم الالتزام بتقدم الخدمة على الوجه السليم والتأخير في إتمام العمل عن الموعد المحدد.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات العاملة في تركيب ديكور المنازل أفاد خلالها عن تعاقده مع الشركة على تركيب ديكور لمنزله، والاتفاق على عدة شروط عند إبرام عقد التركيب أقر بها الطرفان وأصبحت ملزمة لكليهما، إلا أن المؤسسة أخلت بالعقد وبالشروط من حيث عدم إتمام العمل في الوقت المحدد بينهما أولا، وعدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها ثانيًا، مما دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى بين الطرفين، وعند تعذر التسوية الودية أحيل ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي باشر استكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم أحاله إلى المحكمة المختصة التي بدورها أدانت من يمثل المؤسسة قانونيًا بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وجنحة العمل لدى غير صاحب العمل، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (2000) ريال عماني ، وعن الثانية بالسجن شهر، مع إبعاده من البلاد مؤبدًا، على أن تدغم العقوبتين وتنفذ الأشد موقوفة النفاذ في حال تنازل المدعي بالحق المدني عن حقه، حيث جاء هذا الحكم لمخالفته المادة (22) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( مع عدم الاخلال بأي ضمانات أخرى قانونية أو اتفاقية تكون لصالح المستهلك، يلتزم المزود بضمان السلع والخدمات التي يقدمها للمستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وفي حال عدم وجود مواصفة قياسية فيتعين الالتزام بالمواصفة المتعارف عليها).