أعلنت وزارة العمل لأصحاب العمل عن فتح فترة السماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية العاملة لديهم اعتباراً من تاريخ 6/12/2020 وحتى 6/1/2021، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل، على النحو التالي:
– تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن معمنة إلى مهن أخرى، وذلك وفقًا لاشتراطات المهنة المراد شغلها.
– تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن موقوفة إلى مهن أخرى أو العكس، والسماح بتعديل المهن من مختلف المستويات المهنية، وذلك وفقًا لاشتراطات المهنة المراد شغلها.
– تعديل ونقل بيانات القوى العاملة غير العمانية من نشاط لآخر في ذات المنشأة، وذلك وفقًا لاشتراطات تراخيص مزاولة العمل الصادرة.
– تعديل أجور القوى العاملة غير العمانية وفق عقد العمل المصدق عليه.
– السماح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية من صاحب عمل إلى آخر وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
– يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير العمانية من داخل السلطنة في الأنشطة الموقوفة، في حالة توفر الشروط المقررة للترخيص.
– يجوز إلغاء بلاغ ترك العمل للعامل بعد سداد الرسوم المقررة لإلغاء البلاغ والرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء تصريح العمل، والاستثناء من شرط المدة المقررة لإلغاء البلاغ شريطة وجود عمل فعلي للعامل.