مسقط – العربي
أصدرت وزارة العمل اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، بهدف تنظيم عمل مكاتب الاستقدام، وتعزيز الرقابة، وحماية حقوق أصحاب العمل والعمال، من خلال ضوابط تعاقدية وإجرائية محددة.
وتشترط اللائحة أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع عُمانيين، مع تقديم ضمان مالي بقيمة 5,000 ريال عُماني، وقصر ممارسة النشاط على المكاتب المرخصة من الوزارة، واعتماد عقود ونماذج موحدة لتنظيم العلاقة بين أطراف الاستقدام.
وتحدد اللائحة مدة استقدام العامل بما لا يتجاوز 45 يومًا، مع ضمان خدمة الاستقدام لمدة سنتين، كما تحظر تحصيل أي مبالغ من العامل مقابل الاستقدام، وتلزم بتوفير عرض عمل يوضح الأجر وطبيعة العمل، إلى جانب توفير السكن والرعاية للعامل خلال وجوده لدى المكتب.
وتتضمن التنظيمات تخفيض رسوم الترخيص إلى 300 ريال عُماني لمدة سنتين، وإتاحة فتح فروع للمكاتب بعد مرور سنة على الحصول على الترخيص، مع تعيين مدير عُماني لكل فرع جديد، وزيادة عدد التراخيص المؤقتة إلى 25 ترخيصًا.
كما تنظم اللائحة آليات تسوية النزاعات ومتابعة أداء المكاتب ومعالجة المخالفات، بما يعزز الشفافية والالتزام التعاقدي ويرفع كفاءة خدمات الاستقدام في سلطنة عُمان.

