أكدت هيئة البيئة بأنه يمنع استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تداول أية مادة كيميائية مالم تكن معبأة في عبوات خاصة طبقاً للمواصفات المعتمدة والمعترف بها في السلطنة ، وفي كل الأحوال يلتزم المستخدم بالتخلص من نفايات المواد الكيميائية، والعبوات الفارغة وآية مواد مخالفة وذلك على نفقته وبإشراف من الهيئة وفقا للوائح المعمول بها .
وأوضحت الهيئة بأنه يعاقب كل من خالف أحكام نظام تداول المواد واستخدام الكيميائيات أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف ريال عماني أو باحدى هاتين العقوبتين، وتصادر المادة الكيميائية محل المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .