أقرّ مجلس الأمن الدولي، استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلق بالسفن والطائرات القادمة للمساعدة الإنسانية.
جاء ذلك في قرار حظي بموافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت، وتضمن أيضاً السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.
استثناء الطائرات العسكرية أو السفن البحرية القادمة للمساعدة الإنسانية
وتضمن القرار فقرة جديدة تستثني الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو مؤقتاً إلى ليبيا لغرض وحيد هو تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدة الإنسانية.
وفي حين يبدو أن أعضاء المجلس اتفقوا إلى حد كبير على القصد من هذا الاقتراح، إلا أن المواقف تباينت حول تفسيره. فبعض الأعضاء – بما في ذلك الولايات المتحدة – أكدوا على ما يبدو أن هذا البند سيُنشئ إعفاءً جديداً، في حين رأت روسيا أنه مجرد توضيح للقواعد القائمة، بحسب بيان لمجلس الأمن الدولي عبر موقعه الإلكتروني.
وكان أعضاء المجلس قد ناقشوا هذه المسألة نفسها خلال المفاوضات حول القرار 2701، التي جرت في أعقاب العاصفة دانيال، التي ضربت المنطقة الشرقية في ليبيا، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على هذه المسألة نفسها، عندما حدد مشروع القرار دخول سفن بحرية أجنبية إلى ليبيا لإيصال المساعدات الإنسانية على أنه انتهاك للحظر.
استثناء المساعدة التقنية أو التدريب من حظر الأسلحة
كما ينص القرار على استثناء جديد من حظر الأسلحة، بإقرار أن الحظر لا يسري على المساعدة التقنية أو التدريب الذي تقدمه الدول الأعضاء إلى قوات الأمن الليبية والمقصود به فقط تعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.
جاء هذا الاستثناء تلبية لطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في رسالة مؤرخة في 18 سبتمبر 2024 موجهة إلى مجلس الأمن. وفي تلك الرسالة، طلب المنفي من المجلس تعديل نظام العقوبات المفروضة على ليبيا لعام 1970 لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات الأمن الليبية وتعزيز قدرات ليبيا في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود من خلال التعاون مع الدول الأخرى.
وفي الأول من يونيو الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي تجديد التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، ولا سيما التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.
ويسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا. وأضاف القرار تعديلات على الفقرة الخامسة من القرار رقم 2292 لعام 2015، الذي يسمح بالتخلص من المواد المصادرة بعد موافقة لجنة الخبراء المنشأة عملا بالقرار رقم 1970 لعام 2011.