Site icon صحيفة العربي الإلكترونية

قرار وزاري بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

مسقط – العربي

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 2021/115 بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/89 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 2016/217 بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها، وإلى القرار الوزاري رقم 2017/40 بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت.

ونص القرار على أن يعمل في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت بالأحكام الآتية:

المادة (1): في تطبيق هذه الأحكام، يقصد بنظام العمل لبعض الوقت، العمل الذي تقل فيه عدد ساعات العمل أو أيامه عن ساعات وأيام العمل العادية أو المحدد بمدة زمنية معينة أو العمل الذي يقترن بتقديم خدمة أو منتج، وينتهي بتقديم الخدمة أو المنتج.

المادة ( ۲ ): يجوز لصاحب العمل تشغيل الباحثين عن عمل، أو المتقاعدين، أو طلبة التعليم العام أو التعليم العالي أو العاملين في القطاع الخاص بنظام العمل لبعض الوقت.

المادة ( 3 ): يشترط للتشغيل بنظام العمل لبعض الوقت الآتي:
1- أن يكون العامل عمانيًا.

2 – أن يتم إبرام عقد عمل بين الطرفين يبين علاقة العمل بينهما، ويتضمن على وجه الخصوص الأجر المتفق عليه، وعدد ساعات العمل أو الخدمة أو المنتج المتفق عليه.

المادة ( 4 ): يجب أن تتوافر الشروط الآتية عند تشغيل طلبة التعليم العام بنظام العمل لبعض الوقت:

1- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن ( 15 ) خمسة عشر عامًا.

2 – أن يقتصر تشغيل الطالب في الأعمال والمهن المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 2016/217

3 – أن يقتصر تشغيل الطالب على أيام إجازة منتصف العام الدراسي، ونهاية العام الدراسي.

4 – الحصول على موافقة ولي أمر الطالب.

المادة ( 5 ): لا يترتب على عمل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بنظام العمل لبعض الوقت حرمانهم من المخصصات المالية المقررة لهم من قبل المؤسسة التعليمية.

كما نص القرار بإلغاء القرار الوزاري رقم 2017/40، كما يلغي كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

Exit mobile version