أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني قراراً رقم 669 / 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، وجاء فيه كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية:
استناداً إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43 / 2013/ وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادر بالقرار الوزاري رقم 44 / ن / 2007، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى: يستبدل برسم المسافر العابر (ترانزيت) الوارد في المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:
المسافر العابر (ترانزيت): (3) ثلاثة ريالات عمانية
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2021.
صدر في: 27 من صفر 1442 هـ
الموافق: 15 من أكتوبر 2020 م