صحار- العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بلوى مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال السفر والسياحة، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك (66/2014م).
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع المؤسسة لحجز تذكرتي سفر بقيمة (362) ريال عماني، إلا أنه تم غلق المطارات بسبب جائحة كورونا، ولم يستطع السفر وعند مراجعته لإعادة قيمة التذاكر رفضت المؤسسة إعادة المبلغ المدفوع له، وهو ما دفعه لتقديم شكواه إلى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما هو معمول به في مثل هذه الحالات، ومن ثم تم إحالة ملف القضية للادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها أو رد قيمتها وقضت بتغريمه 100 ريال عماني مع إلزامه بالمصروفات القانونية .
وفي هذا الإطار تدعو هيئة حماية المستهلك مكاتب السفر والسياحة ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين، وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك، وتؤكد على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.