أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمان قضائيان ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بزيارة ميدانية لمتابعة مركز تجاري للتأكد من تعريب الفاتورة الصادرة للمستهلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة له من قبل إدارة حماية المستهلك بالداخلية إلا أن المركز لم يلتزم بتعريب الفاتورة، مما دفع مأموري الضبط القضائي بتحرير مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية وتغريمه من أجلها للحق العام ألفي ريال عماني وحمل المصروفات القانونية، وغلق المحل لمدة أسبوع.
فيما تعود تفاصيل القضية الثانية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على توفير أبواب لمنزله إلا أن المؤسسة لم توفر الأبواب واخلت بالعقد المبرم بين الطرفين ، مما دعا بالمشتكى لتقديم شكواه للإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنيا إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره(300) ريال عماني المدفوع كمقدم لإنجاز العمل، ومبلغ (200) ريال لقاء الضرر المعنوي