Site icon صحيفة العربي الإلكترونية

تعرف على ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية

مسقط – العربي

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الضوابط والشروط لمنح الأراضي الحكومية وفق الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 2021/42 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق  المعظّم -حفظه الله ورعاه- في 6 مايو الجاري.

وتمثلت ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية في الآتي:

1- يجوز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تمنح قطعة أرض حكومية سكنية واحدة لمقدم الطلب وذلك في المخططات التفصيلية المعتمدة.

2- يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية ما يأتي:

– إذا كان مقدم الطلب رجلا، يجب أن يكون قد أكمل (23) ثلاثا وعشرين سنة، وأن يكون معيلا لأسرة مكونة من زوجة وأبناء أو أحدهما، أو لأحد الوالدين، أو أن يكون معيلا لنفسه شريطة ألا يقل عمره عن (40) أربعين سنة. ويصدر سند ملكية الأرض باسم الزوجين إذا كان الرجل معيلا لأسرة.

– إذا كان مقدم الطلب امرأة، يجب أن تكون قد أكملت (23) ثلاثا وعشرين سنة، وأن تكون العائل الوحيد لأسرتها، أو متزوجة من غير عماني ومقيمة في السلطنة إقامة دائمة، أو تكون مطلقة أو أرملة أو مهجورة وليس لديها أبناء أو معيلة لنفسها شريطة ألا يقل عمرها عن 40 أربعين سنة.

3- تكون الأولوية في منح الأرض الحكومية السكنية للأسرة التي لا تملك منزلا أو أرضًا سكنية صالحة للبناء، ولا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء، ووفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

4- يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية للأسرة ألا يكون أحد الأفراد قد سبق منحه أرضا سكنية قبل العمل بأحكام هذا المرسوم السلطاني

5- تمنح الأرض الحكومية السكنية في ولاية مقدم الطلب، أو الولاية التي بها مقر عمله الدائم بحسب الأحوال.

6- يجوز استثناء بعض طلبات منح الأراضي الحكومية السكنية من الضوابط والشروط المشار إليها ، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني بعد موافقة مجلس الوزراء.

Exit mobile version