Site icon صحيفة العربي الإلكترونية

الشكيلي يصدر قرارين حول ضريبة القيمة المضافة

مسقط – العربي

أصدر  سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارًا رقم ۲۰۲۱/٥٧ بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية.

جاء القرار استنادًا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۹/۲۸، وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۲۳، وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۱۲۱ /۲۰۲۰، وإلى اللائحة المنظمة لإجراءات عمل لجنة ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٤/٥٢ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ۲۰۲۰/٥١.

ونصت المادة الأولى من القرار بأن يعمل في شأن تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية بأحكام اللائحة المرفقة.

فيما نصت المادة الثانية بأن يلغي القرار الوزاري رقم ٢٠٠٤/٥٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية

كما أصدر سعادته قرارًا رقم ۲۰۲۱/٥٩ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة.

وجاء في القرار بأن تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة توريدات الأدوية، والأدوية العشبية والمستحضرات البيولوجية، والمستحضرات الصحية، والأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية، والتجهيزات الطبية، التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقًا للرمز الجمركي، ويعمل بالقرار اعتبارًا من 16 أبريل ۲۰۲۱ م.

تجدر الإشارة إلى أن القرار جاء استنادًا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/١٢١.

Exit mobile version