صحار – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بلوى مؤخراً حكماً قضائياً ضد مالك مؤسسة تجارية لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة والسجن وفرض غرامات مالية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة أفاد خلالها بأنه اتفق مع الشركة على توريد و تركيب حجر صناعي بمبلغ وقدره (5500) ريال عماني، وتم دفع مبلغ مقدم قدره (1500) ريال عماني على أن يتم توريد الحجر في تاريخ محدد، ولكن المؤسسة لم تلتزم بتوفير الحجر بالكمية المطلوبة، وإنما تم إحضار كمية قليلة منه، كما أن الحجر الذي أحضره متضرر وتم إعادته، وطلب مالك المؤسسة تمديد المدة من أجل إحضار الحجر وبالفعل تمت الموافقة على أن يتم توفير الحجر بتاريخ آخر والتركيب في اليوم التالي، ولكن مالك المؤسسة لم يلتزم بما هو متفق عليه وظل يماطل في شروطه ، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتباع الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين تم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة، حيث قضت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك في الموعد المتفق عليه، وقضت بحبسه عشرة أيام وتغريمه (1000) ريال عماني، وتوقف العقوبة الحبسية بحق المتهم في حال قيامه بإتمام العمل خلال أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم مع إلزامه بالمصروفات القانونية